فغرقا ولم يدر أيهما مات أولا كان الميراث لورثة الذي ليس له شئ، ولم يكن لورثه الذي له المال شئ، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لقد سمعها وهو هكذا " (1).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: وذلك إذا لم يكن لهما وارث غيرهما ولم يكن أحد أقرب إلى واحد منهما من صاحب.
5660 وروى حماد بن عيسى، عن الحسن بن المختار قال: " دخل أبو حنيفة على أبى عبد الله (عليه السلام) فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما حر والاخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحر من المملوك؟
فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ونصف هذا ويقسم المال بينهما نصفان، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس كذلك لكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر، ويعتق هذا فيجعل مولى له ".
باب * (ميراث الجنين والمنفوس والسقط) * 5661 روى حريز، عن الفضيل قال: " سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل أيورث؟ فأعرض عنه فأعاد عليه، فقال: إذا تحرك تحركا بينا ورث فإنه ربما كان أخرس " (2).
5662 وروى الحسن بن محبوب، عن حماد بن عيسى، عن سوار، عن الحسن (3)