من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٤ - الصفحة ٣٠٨
فغرقا ولم يدر أيهما مات أولا كان الميراث لورثة الذي ليس له شئ، ولم يكن لورثه الذي له المال شئ، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لقد سمعها وهو هكذا " (1).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: وذلك إذا لم يكن لهما وارث غيرهما ولم يكن أحد أقرب إلى واحد منهما من صاحب.
5660 وروى حماد بن عيسى، عن الحسن بن المختار قال: " دخل أبو حنيفة على أبى عبد الله (عليه السلام) فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما حر والاخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحر من المملوك؟
فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ونصف هذا ويقسم المال بينهما نصفان، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس كذلك لكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر، ويعتق هذا فيجعل مولى له ".
باب * (ميراث الجنين والمنفوس والسقط) * 5661 روى حريز، عن الفضيل قال: " سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل أيورث؟ فأعرض عنه فأعاد عليه، فقال: إذا تحرك تحركا بينا ورث فإنه ربما كان أخرس " (2).
5662 وروى الحسن بن محبوب، عن حماد بن عيسى، عن سوار، عن الحسن (3)

(1) لعل الحكم المذكور مخصوص بما إذا لم يكن لأحدهما مال فلا مجال للتمسك به للقول المشهور، وفي بعض النسخ " لقد شنعها وهو هكذا " وكأنه من تصحيف النساخ.
(2) يدل على أنه لا يشترط الاستهلال في العلم بالحياة لأنه ربما كان أخرس، فإذا تحرك حركة الحي يحكم بحياته. (م ت) (3) هو الحسن البصري المعروف وراويه سوار بن عبد الله بن قدامة بن عنزة البصري القاضي وكلاهما من العامة واشتبه ذلك على المولى الأردبيلي - رحمه الله - في جامع الرواة فزعم أنه سوار بن مصعب الهمداني.
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست