أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار، فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار.
والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته.
وأفتى (عليه السلام) في الوجأة إذا كانت في العانة فخرق الصفاق (1) فصارت أدرة في إحدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية، وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.
وقضى (عليه السلام) أنه لاقود لرجل أصابه والده في أمر يعتب فيه عليه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد، ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت فغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه.
وقضى (عليه السلام) في امرأة ركلها زوجها فأعفلها (2) أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا.
وقضى (عليه السلام) في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث نصف الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثا دينار. وقضى (عليه السلام) لها عليه صداقها مثل نساء قومها. وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة.
باب (تحريم الدماء والأموال بغير حقها والنهى عن التعرض لما لا) (يحل، والتوبة عن القتل إذا كان عمدا أو خطأ) 5151 - روى زرعة، عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله)