دون الذي هو للأب.
فإن ترك ابنة خال لأب وأم، وابنة خال لام، فلابنة الخال للأم السدس وما بقي فلابنة الخال للأب والام.
فإن ترك خالا، وابنة أخ لام، فالمال لابنة الأخ للام.
فإن ترك خالة، وابن خالة، فالمال للخالة لأنها أقرب ببطن.
فإن ترك خالة لأبيه، وابن أخته لامه، فالمال لابن أخته لامه.
فإن ترك خالته، وابنة ابنة أخته، وابن أخيه لامه، فالمال لابن أخيه لامه.
فإن ترك خالته، وابن أخيه، وابنة ابن أخيه، وابنة ابنة أخيه، فالمال لابن أخيه، وسقط الباقون.
فإن ترك ابن خالته، وخال أمه، وعم أمه، فالمال لابن خالته.
فإن ترك بنات خالة، وبنى خالة، وامرأة، فللمرأة الربع، وما بقي فبين بنى الخالة وبن بنات الخالة بالسوية.
فإن ترك ثلاث خالات متفرقات، فللخالة للأم السدس والباقي للخالة للأب والام، وسقطت الخالة للأب فإن ترك ثلاثة أخوال متفرقين، وثلاث خالات متفرقات، فللخال والخالة من الام الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللخال والخالة للأب والام، وسقط الخال والخالة للأب.
فإن ترك خالة أمه، وخال أمه، فالمال بينهما نصفان.
فإن ترك ابنة خال، وابنة خالة، وخالة لام، فالمال لابنة الخال وابنة الخالة بينهما نصفان، وسقطت خالة الام.