بستان عذقا قيمته درهمان، قال: يقطع به " (1).
5129 - علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
" العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه سرق قطعه، والأمة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها " (2).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: متى كان العبد ممن يعلم أنه يريد الاضرار بسيده لم يقطع إذا أقر على نفسه بالسرقة، فإن شهد عليه شاهدان قطع.
5130 روى ذلك الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع، وإن شهد عليه شاهدان قطع ".
باب (إقامة الحدود على الأخرس والأصم والأعمى) 5131 روى يونس، عن إسحاق بن عمار قال: " سئل أحدهما (عليهما السلام) عن حد الأخرس والأصم والأعمى، قال: عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون ".
باب (حد اكل الربا بعد البينة) (3) 5132 روى إسحاق بن عمار، وسماعة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: