عليهم أن يحلف منهم خمسون رجلا ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا، فان فعلوا أدى أهل القرية التي وجد فيهم ديته، وإن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال، فإن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: لا يطل دم امرئ مسلم " (1).
5180 - وسأل سماعة أبا عبد الله (عليه السلام) " عن رجل يوجد قتيلا في قرية أو بين قريتين، قال: يقاس بينهما فأيتهما كانت إليه أقرب ضمنت " (2).
5181 - وروى زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إنما جعلت القسامة احتياطا للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل " (3).
باب (من لا دية له في جراح أو قتل) 5182 - روى حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " بينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) في بعض حجراته إذا أطلع رجل في شق الباب وبيد رسول الله (صلى الله عليه وآله) مذراة (4) فقال:
لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك) (5).