ولم يخاصموا حتى يحوزها عنه فله أن يرجع فيها] (1) لا نهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا ".
5574 وروى محمد بن علي بن محبوب، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي (2) قال: " كتبت إلى أبى جعفر الثاني (عليه السلام) أسأله عن أرض أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان الرجل الذي يجمع القبيلة وهم كثير متفرقون في البلاد، وفي ولد الواقف حاجة شديدة فسألوني أن أخصهم بها دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة، فأجاب (عليه السلام): ذكرت الأرض التي أوقفها جدك على فقراء ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف وليس لك أن تبتغى من كان غائبا " (3).
5575 وروى العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار قال: " كتبت إلى أبى جعفر (عليه السلام) أن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو يقومها على نفسه بما اشتراها به أو يدعها موقوفة؟