* (براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه) * * (للغرماء برضاهم) * 5530 روى الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، قال: إذا رضى الغرماء فقد برئت ذمة الميت " (1).
باب * (المبيع إذا كان قائما بعينه ومات المشترى وعليه دين) * * (وثمن المبيع) * 5531 روى محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشترى المتاع ولم يدفع الثمن، ثم مات المشترى والمتاع قائم بعينه، فقال: إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وليس للغرماء أن يخاصموه " (2).
باب * (قضاء الدين من الدية) * 5532 روى صفوان بن يحيى الأزرق (3) عن أبي الحسن (عليه السلام) " في الرجل