عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ قال: هن سواء في الدية " (1).
5296 وروى عاصم بن حميد، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ألهما أرش أو قود؟ فقال: قود، قال: قلت فإن أضعفوا له الدية؟ فقال: إن أرضوه بما شاء فهو له " (2).
5297 وفي رواية ابن بكير، عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " في الإصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت ". (3) 5298 وفي رواية جميل، عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال: ليس عليه قصاص وعليه الأرش، و (4) قال في الرجل تكسر يده ثم تبرأ يده، قال: لا يقتص منه ولكن يغشى الأرش، وسئل جميل كم الأرش في سن الصبي وكسر اليد؟ قال: شئ يسير -. ولم يرو فيه شيئا معلوما - ". 5299 روى ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء (5) وقال: في السن إذا ضربت انتظر بها