5197 - وسأل معاوية بن وهب أبا عبد الله (عليه السلام) " عن دية العمد فقال: مائة من فحولة الإبل المسان (1) فإن لم يكن فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم ".
5198 وروى الحسن بن محبوب، عن خضر الصيرفي، عن بريد العجلي قال:
" سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا متعمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة حتى خولط وذهب عقله، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعدما خولط أنه قتله، فقال: إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل (2) وإن لم يترك مالا أعطي الدية من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امرء مسلم ".
5199 وسأل سليمان بن خالد أبا عبد الله (عليه السلام) " عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده فكان عندها، فانطلقت الظئر فاستأجرت أخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنع به والظئر لا تكافى (3)، قال: الدية كاملة ".
5200 - وروى الحسن بن محبوب، عن الحسن بن حي (4) قال: " سألت أبا - عبد الله (عليه السلام) عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا وقال الآخر: أنا قتلته خطأ (5)، فقال: إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ شئ، وأن هو أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد شئ ".