5744 وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: حدثني محمد بن سماعة عن عبد الحميد بن عواض، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " في المكاتب يكاتب فيؤدى بعض مكاتبته (1) ثم يموت ويترك ابنا ويترك ما لا أكثر مما عليه من المكاتبة، قال: يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده " (2). باب * (ميراث المجوس) * المجوس يرثون بالنسب ولا يرثون بالنكاح الفاسد، فإن مات مجوسي وترك أمه وهي أخته وهي امرأته فالمال لها من قبل أنها أم وليس لها من قبل أنها أخت وأنها زوجة شئ (3).
(٣٤٣)