من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٤ - الصفحة ٣٦
فأبى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي، فوليت منه ها ربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني، فلما بلغ منى العطش أتيته فسقاني ووقع على، فقال على (عليه السلام): هذه التي قال الله عز وجل: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه " هذه غير باغية ولا عادية فخل سبيلها، فقال عمر: لولا علي لهلك عمر ".
5026 وروى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه سئل عن رجل أقيمت عليه البينة أنه زنى ثم هرب، قال: إن تاب فما عليه شئ، وإن وقع في يد الامام قبل ذلك أقام عليه الحد، وإن علم مكانه بعث إليه " (1).
5027 وفي رواية صفوان، وابن المغيرة عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس، وإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام، ثم الناس " (2).
5028 وروى الحسن بن محبوب (3)، عن يزيد الكناسي قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة تزوجت في عدتها، فقال: إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة، وإن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة فإن عليها الرجم وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن) (4)

(١) ظاهره يشمل التوبة بعد إقامة البينة والهرب وهو خلاف المشهور ويحتمل حمله على التوبة قبل إقامة البينة (سلطان) أقول: روى الخبر الكليني في الصحيح عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير.
(٢) تقدم تحت رقم ٥٠٠٩ وكأنه وقع سهوا.
(٣) في الكافي ج ٧ ص ١٩٢ والتهذيب ج ٢ ص ٤٥٠ عنه، عن أبي أيوب، عن يزيد الكناسي " فلعل السقط من النساخ.
(4) لا تخرج المطلقة الرجعية عن الاحصان فلو تزوجت عالمة كان عليها الحد تاما وكذا الزوج ان علم التحريم والعدة ولو جهل فلا حد، ولو كان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل، ولو ادعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكنا في حقه وتخرج بالطلاق البائن عن الاحصان (الشرايع)
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست