قال: " إن عليا (عليه السلام) لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا، فاضطرب حتى مات ثم ماتت المرأة من بعده، قال: فمر بها علي بن أبي طالب (عليه السلام) وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق قال: فسألهم عن أمرها، فقالوا له: إنها كانت حاملا ففزعت حين رأت القتال والهزيمة، فسألهم أيهما مات قبل صاحبه؟ فقالوا: إن ابنها مات قبلها قال فدعا زوجها أبا الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث أمه الميتة ثلث الدية قال: ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف الدية التي ورثتها من ابنها الميت وورث قرابة الميتة الباقي، قال: ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم، وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت، وورث قرابة الميت الباقي، قال: فودى ذلك كله من بيت مال البصرة.
باب * (ميراث الصبيين يزوجان ثم يموت أحدهما) * 5663 روى النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه " سأله عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم " (1).
قال القاسم بن سليمان: فإذا كان أبواهما حيين فنعم " (2).
5664 وروى الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال " في الرجل يزوج ابنه يتيمة فحجره، وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة؟ قال: نكاحه جائز على ابنه فإن مات عزل ميراثها منه حتى