5755 وكتب الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله:
" علة إعطاء النساء ما يعطى الرجل من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطى فلذلك وفر على الرجال ".
وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى لان الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج، فوفر على الرجل لذلك وذلك قول الله عز وجل: " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ".
5756 وفي رواية حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن ابن بكير عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): " لأي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال: لما جعل الله لها من الصداق ".
5757 وروى ابن أبي عمير، عن هشام ان ابن أبي العوجاء قال لمحمد بن النعمان الأحول: ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوى المؤسر سهمان؟
قال: فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: إن المرأة ليس لها عاقلة ولا عليها نفقة و لا جهاد وعدد أشياء غير هذا وهذا على الرجل فلذلك جعل له سهمان ولها سهم ".