5351 وفي رواية السكوني " أن عليا (عليه السلام) كان يضمن القائد والسائق والراكب " (1).
5352 و " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابة عليها رديفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحته، فقضى بالغرامة بين الرديفين بالسوية " (2).
5353 وفي رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) (أن عليا (عليه السلام) ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها، وما نفحت برجليها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان " (3).
باب (ما جاء في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل) 5354 روى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السلام) " في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل، فقال: إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد فاقتسماها ثم يقطعهما، وإن أحب أخذ منهما دية يده، فإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية " (4).