فإن كانت الأخت أخا لأب، قال له الرجل: ليس له شئ فما تقول أنت (1)؟ فقال:
ليس للاخوة من الأب والام ولا للاخوة من الأب مع الام شئ ".
باب * (ميراث الزوج والزوجة مع الاخوة والأخوات) * إذا مات الرجل وترك امرأة وأخا لأب أو لأب وأم أو لام فللمرأة الربع وما بقي فللأخ (2)، وكذلك إن ترك امرأة وأختا لأب أو لأب وأم أو لام فللمرأة الربع وما بقي فللأخت.
فإن ترك امرأة، وأخا لأم، وأخا لأب وأم، وأخا لأب، فللمرأة الربع وللأخ من الام السدس، وما بقي فللأخ من الأب والام، وسقط الأخ من الأب.
فإن ترك امرأة وأخا وأختا لام، أو إخوة وأخوات لأم، وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب فللمرأة الربع وللاخوة والأخوات من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء، وما بقي فللاخوة والأخوات من الأب والام للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط الاخوة والأخوات من الأب.
فإن تركت امرأة زوجها وأخا لأب أو لام أو لأب وأم، فللزوج النصف وما بقي فللأخ. وكذلك إن تركت زوجه وأختها لأب أو لام أو لأب وأم، فللزوج النصف، وما بقي فللأخت.
فإن تركت زوجها، وإخوة وأخوات لأم، وإخوة وأخوات لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب، فللزوج النصف، وللاخوة والأخوات من الام الثلث بينهم بالسوية وما بقي فللاخوة والأخوات من الأب والام وهو السدس للذكر مثل حظ الأنثيين، و سقط الاخوة والأخوات من الأب.