بل أنت ابن المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال: إعلم أنه ستعقب مثلها عشرين، فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده عشرين، نكالا ينكلهما " (1).
5070 وروى محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل قال لامرأته: يا زانية، قال يجلد حدا ويفرق بينهما بعدما جلد، ولا تكون امرأته، قال: وإن كان قال كلاما أفلت منه في غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به فلا يفرق بينهما ". 5071 وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل " (2).
5072 وقال الصادق (عليه السلام): " قاذف اللقيط يحد " (3) والمرأة إذا قذفت زوجها وهو أصم يفرق بينهما، ثم لا تحل له أبدا (4).
5073 وروى ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال فقال:
إن كان لها بينة يشهدون لها عند الامام جلده الحد وفرق بينهما ثم لا تحل له