5192 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبي - جعفر (عليه السلام) قال: (عورة المؤمن على المؤمن حرام، وقال: من أطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال، ومن دمر (1) على مؤمن في منزلة بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال، ومن جحد نبيا مرسلا نبوته وكذبه فدمه مباح، قال: فقلت له: أرأيت من جحد الامام منكم ما حاله؟ فقال: من جحد إماما برأ من الله وبرأ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الاسلام (2) لان الامام من الله، ودينه دين الله، ومن برأ من دين الله فهو كافر، ودمه مباح في تلك الحال إلا أن يرجع ويتوب إلى الله عز وجل مما قال (3)، قال: ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال ".
5193 - وروى ابن فضال، عن ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يقع على الرجل فيقتله فمات الاعلى، قال: لا شئ على الأسفل ".
باب (القود ومبلغ الدية) (4) 5194 - روى هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضرب بعصا فلم ترفع عنه حتى قتل أيدفع القاتل إلى أولياء المقتول؟