قلت له: [ما حد] آكل الربا بعد البينة، قال: يؤدب، فإن عاد أدب فإن عاد قتل ".
باب (حد آكل الميتة والدم ولحم الخنزير) 5133 روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليه أدب، فإن عاد أدب، قلت: فإن عاد؟ قال: يؤدب و ليس عليه قتل) (1).
باب (ما يجب في اجتماع الحدود على رجل) 5134 روى علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل، ثم يقتل بعد ذلك " (2).
باب (نوادر الحدود) 5135 روى سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: " سألت