من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٤ - الصفحة ٥١
أبدا، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه " (1).
5074 وفي رواية السكوني " أن عليا (عليه السلام) قال: من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد والزم الولد " (2).
5075 وفي رواية يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير، أو ذكر أو أنثى، أو مسلم (3) أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية، وعلى غير البالغ حد الأدب " (4).
5076 وقال على (عليه السلام): " لاحد على مجنون حتى يفيق، ولا على الصبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ " (5).
5077 وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) " في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك، قال: عليه حد واحد لقذفه إياها، وأما قوله: أنا زنيت بك فلا حد عليه فيه إلا أن يشهد على

(١) مروى في الكافي ج ٦ ص ١٦٦، وهذا الحكم لا خلاف فيه ظاهرا بين الأصحاب، ومقتضى الخبر اعتبار الصم والخرس معا وبذلك قال جماعة، واكتفى الشيخ والمفيد والمحقق بأحد الامرين، ويستفاد من قول المحقق أن التحريم إنما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى ويستفاد من قول المحقق أن التحريم إنما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة، والاخبار مطلقة في ترتب الحكم على مجرد القذف، ولا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها وعدمه لاطلاق النص.
(2) مروى في الكافي بسنده المعروف عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وقال سلطان العلماء: لابد من تخصيص النفي بما يوجب القذف إن كان المراد بالحد حد القذف لان نفى الولد لا يوجب القذف لاحتمال الشبهة، ويحتمل أن المراد التعزير لأجل تكذيب نفسه فيستقيم في مطلق نفي الولد بعد الاقرار.
(3) زاد هنا في التهذيبين " أو كافر ".
(4) المشهور أن من قاذف الصبي أو المجنون أو الكافر لا حد عليه بل عليه التعزير فقوله (عليه السلام) " افترى على صغير " محمول على من قذفه بنسبة الزنا إلى أحد والديه فان ذلك يوجب الحد. مثل أن يقول: يا ابن الزانية، ويمكن أن يكون المراد بالحد التعزير بالنسبة إلى الافتراء على الصغير. والمراد بحد الأدب التعزير الخفيف.
(5) رواه الشيخ في التهذيب مسندا عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله الصادق عن أبيه عنه عليهم السلام.
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست