أبدا، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه " (1).
5074 وفي رواية السكوني " أن عليا (عليه السلام) قال: من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد والزم الولد " (2).
5075 وفي رواية يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير، أو ذكر أو أنثى، أو مسلم (3) أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية، وعلى غير البالغ حد الأدب " (4).
5076 وقال على (عليه السلام): " لاحد على مجنون حتى يفيق، ولا على الصبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ " (5).
5077 وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) " في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك، قال: عليه حد واحد لقذفه إياها، وأما قوله: أنا زنيت بك فلا حد عليه فيه إلا أن يشهد على