5331 - وروى عن سلمة (1) قال: " أهراق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره، فاختصموا في ذلك إلى علي (عليه السلام) فأجله سنة، فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية ".
باب (ما يجب في اللحية إذا حلقت) 5332 في رواية السكوني " ان عليا (عليه السلام) قضى في اللحية إذا حلقت فلم تنبت بالدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية " (2).
باب (ما يجب على من قطع فرج امرأته) 5333 روى الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " أن في كتاب على (عليه السلام) لو أن رجلا قطع فرج امرأته (3) لأغرمنه لها ديتها فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك (4).