ذلك قيمة فيدفع إليه ثمنه " (1).
5591 وروى محمد بن أبي عمير، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): " من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له " (2).
5592 وفى رواية السكوني " أن عليا (عليه السلام) كان يرد النحلة في الوصية، [و] ما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده " (3).
5593 وروى محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: " أوصى أبو الحسن (عليه السلام) بهذه الصدقة: هذا ما تصدق به موسى بن جعفر (عليه السلام) تصدق بأرضه في مكان كذا وكذا كلها، وحد الأرض