5208 وروى ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء فقال: أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء أبدا حتى يأتوا بالقاتل، قيل له: فإن مات القاتل وهم في السجن؟ فقال: إن مات فعليهم الدية يؤدونها إلى أولياء المقتول " (1).
5209 - وروى هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة (2) قال:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): " ما تقول في العمد والخطأ في القتل وفي الجراحات؟ فقال:
ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل، والجراحات فيها القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيهما الدية، وقال: ثم قال لي: يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل أو الخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه (3) من البدويين، قال: وإذا كان الجارح قرويا فإن دية ما جنى من الخطأ على أوليائه القرويين ".
5210 - وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) " في رجل أمر رجلا أن يقتل رجلا فقتله، قال يقتل به الذي ولي قتله، ويحبس الذي أمر بقتله في السجن أبدا حتى يموت " (4).
5211 - وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: " سألت