5490 وروى العباس بن عامر، عن مثنى قال: " سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات (1) قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا، قال اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، قلت: فإن لم يعلم له ولى؟ قال: اجهد أن تقدر له على ولى فإن لم تجده وعلم الله عز وجل منك الجهد فتصدق بها " (2).
باب (الوصية بالعتق والصدقة والحج) 5491 روى محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: " أوصت إلي امرأة من أهل بيتي بمالها وأمرت أن يعتق عنها ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة فقال: يجعل ذلك أثلاثا: ثلثا في الحج وثلثا في العتق وثلثا في الصدقة فدخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) فقلت له: إن امرأة من أهلي ماتت وأوصت إلي بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق عنها فنظرت فيه فلم يبلغ، فقال عليه السلام: إبدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عز وجل واجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة (3)، فأخبرت أبا حنيفة بقول أبى عبد الله (عليه السلام) فرجع عن قوله وقال بقول أبى عبد الله (عليه السلام).
5492 وروى الحسن بن علي بن فضال، عن داود بن فرقد (4) قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال لهما:
أنتما أحرار لوجه الله فاشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه منى، فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم، ثم إن الغلامين أعتقا بعد فشهدا