إليها ولا ميراث لك ".
5696 وروى منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كان على (عليه السلام) يقول: إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله عز وجل ".
يعنى إخوة لام أو لأب، وأم، فأما الإخوة للأب فلا يرثونه، والإخوة للأب والام إنما يرثونه من جهة الام لا من جهة الأب، فهم والإخوة للأم في الميراث سواء.
5697 وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها، فلما وضعت ادعاه وأقربه، وزعم أنه منه، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): يرد إليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى " (1).
5698 وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، وعمرو بن عثمان عن المفضل، عن زيد (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في ابن الملاعنة من يرثه؟ قال: ترثه أمه، قلت:
أرأيت إن ماتت أمه وورثها هو ثم مات هو من يرثه؟ قال: عصبة أمه وهو يرث أخواله ".
5699 وروى حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ابن الملاعنة ينسب إلى أمه، ويكون أمره وشأنه كله إليها " باب * (ميراث من أسلم أو أعتق على الميراث) * 5700 روى محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم عن