5225 وروى أبو أسامة، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " في امرأة قتلت رجلا متعمدة، فقال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد جناية على أكثر من نفسه " (1).
5226 وروى السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل وغلام اجتمعا في قتل رجل فقتلاه، فقال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه واقتص له، وإن لم يكن بلغ الغلام خمسة أشبار فقضى بالدية " (2).
باب * (من عمده خطأ) * 5227 وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي عن أبي عبيدة قال " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمى فقأ عين صحيح متعمدا، فقال:
يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال فان دية ذلك على الامام ولا يبطل حق مسلم ".