إلى رجل بولده ومال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ويكون الربح بينه وبينهم، فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي ".
5539 وروى ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن خالد الطويل قال " دعاني أبى حين حضرته الوفاة فقال: " يا بنى اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف، وليس عليك ضمان فقدمتني أم ولد أبى بعد وفاة أبى إلى ابن أبي ليلى، فقالت: إن هذا يأكل أموال ولدى، قال: فقصصت عليه ما أمرني به أبى، فقال ابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم اجزه ثم أشهد على ابن أبي ليلى إن أنا حركته فانا له ضامن، فدخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) بعد فاقتصصت عليه قصتي، ثم قلت له: ما ترى؟
فقال: أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده، وأما فيما بينك وبين الله عز وجل فليس عليك ضمان " (1) باب * (اقرار المريض للوارث بدين) * 5540 روى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن إسماعيل بن جابر قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه، فقال: