فإن ترك ثلاثة بنى ابنة أخت لأب وأم، وثلاثة بنى ابنة أخت لأب، وثلاثة بنى ابنة أخت لأم، فلبني ابنة الأخت من الام السدس، وما بقي فلبني ابنة الأخت للأب والام، وسقط بنو ابنة الأخت من الأب، وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة وأشباهها، فقال: لبني ابنة الأخت للأب والام النصف، ولبني ابنة الأخت من الام السدس، وما بقي يرد عليهم على قدر أنصبائهم.
فإن ترك ابنة أخيه لأبيه وأمه، وابنة أخيه لأبيه، فالمال لابنة الأخ للأب والام.
فإن ترك عشر بنات أخ لام، وابنة أخ لأب وأم، فلبنات الأخ للأم السدس بينهن بالسوية، وما بقي فلابنة الأخ للأب والام.
فإن ترك ابنتي أختين لام، وابنة أخت لأب وأم، فلا بنتي الأختين للأم الثلث ، وما بقي فلابنة الأخت للأب والام.
فإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين، وثلاث بنات أخوات متفرقات، فأصل حسابه من ستة، لابنة الأخت من الام وابنة الأخ من الام الثلث سهمان لكل واحدة منهما سهم، وبقى الثلثان لابنة الأخت من الأب والام الثلث من هذا الثلثين ولابنة الأخ من الأب والام ثلثاه، فلم تستقم الأربعة بينهما فضربنا ستة في ثلاثة فبلغ ثمانية عشر، لابنة الأخت من الام وابنة الأخ من الام الثلث ستة أسهم بينهما نصفان وبقى اثنا عشر، لابنة الأخ للأب والام من ذلك ثمانية، ولابنة الأخت من الأب والام أربعة.
فإن ترك ابنة ابنة أخ لأب وأم، وابنة ابن أخ للأب، فالمال لابنة ابنة الأخ للأب والام، لان الأخ للأب لا يرث مع الأخ للأب والام، فكذلك من يتقرب به، وكذلك ابن الأخ للأب لا يرث مع الأخ للأب والام، وليست العصبة من دين الله عز وجل ولا من سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1).