سنة، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها " (1).
5300 و " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) (2) في الأسنان التي تقسم عليها الدية أنها ثمانية وعشرون سنا، ستة عشر في مواخير الفم واثنا عشر في مقاديمه، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا فيكون ذلك ستمائة دينار، ودية كل سن من المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار، فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له " (3).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: إذا أصيبت الأسنان كلها فما زاد على الخلقة المستوية - وهي ثمانية وعشرون سنا - فلا دية لها، وإذا أصيبت الزائدة مفردة عن جميعها ففيها ثلث دية التي تليها " (4).
5301 وروى ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن فضيل بن يسار قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند، فقال: إذا يبست منه الكف أو شلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي دية اليد، قال: وأن شلت بعض