محمد بن ريان قال: " كتبت إليه يعنى علي بن محمد (عليهما السلام) أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي؟ فوقع (عليه السلام):
الأبواب الباقية اجعله في البر " (1).
باب (الوصي يشترى من مال الميت شيئا إذا بيع فيمن زاد) 5514 روى محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن إبراهيم الهمداني قال:
" كتبت مع محمد بن يحيى هل للوصي أن يشترى شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد (2) يزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال: يجوز إذا اشترى صحيحا " (3).
باب (اخراج الرجل ابنه من الميراث لاتيانه أم ولد لأبيه) 5515 روى الحسن بن علي الوشاء، عن محمد بن يحيى، عن وصى علي بن السرى قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): " إن علي بن السرى توفى وأوصى إلي، فقال: رحمه الله، قلت: وإن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث، فقال لي: أخرجه إن كنت صادقا، فسيصيبه خبل (4) قال: فرجعت فقد منى إلى أبى يوسف القاضي فقال له: أصلحك الله أنا جعفر بن علي بن السرى وهذا وصى أبى فمره أن يدفع إلى ميراثي من أبى، فقال لي: ما تقول؟ فقلت: نعم هذا جعفر بن علي بن السرى وأنا وصى علي بن السرى، قال: فادفع إليه ما له، فقلت