فإن تركت امرأة زوجها، وابن ابنها، وجدا، وإخوة وأخوات لأب وأم، فللزوج الربع، وللجد السدس (1) وما بقي فلابن الابن، وسقط الاخوة والأخوات.
فإن تركت زوجها، وأبويها، وجدها - أبا أمها - فللزوج النصف وللأم الثلث، ويؤخذ من هذا الثلث نصفه (2) فيدفع إلى الجد وهو السدس من جميع المال وللأب السدس.
فإن ترك الرجل أبويه، وجد الأب وجد لام، فللأم السدس، وللجد من قبل الام السدس، وللأب النصف، وللجد من قبل الأب السدس.
فإن ترك الرجل أباه، وجده - أبا أمه - فالمال للأب.
فإن ترك أمه، وجده - أبا أبيه -، فالمال لامه لان الجد - أبا الأب - إنما له السدس من مال ابنه طعمة، وكذلك الجد أبو الام - إنما له السدس من مال ابنته طعمة.
فاترك الرجل امرأته، وأبويه، وجده - أبا أبيه -، وجده - أبا أمه - فللمرأة الربع، وللأم السدس، وللجد - أبى الام - السدس، وللجد - أبى الأب - السدس، وللأب الباقي.
فإن تركت امرأة زوجها، وأبويها، وجدها - أبا أبيها -، وجدها - أبا أمها - فللزوج النصف، وللأم السدس، وللجد أبى الام السدس، وللأب السدس، وسقط الجد - أبو الأب -.
وهذا هو الموضع الذي لا يرث فيه الجد - أبو الأب - مع الأب، والعلة في ذلك أن الجد إنما ميراثه السدس من مال ابنه طعمة فلما لم يرث ابنه إلا السدس سقط من الطعمة.
فإن تركت امرأة زوجها، وأبويها، وجدها - أبا أبيها وجدها أبا أمها -