وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع لأنه مال الرجل سرق بعضه بعضا (1.
5118 " والنباش إذا كان معروفا بذلك قطع (2) 5119 وروى " أن عليا (عليه السلام) قطع نباش القبر فقيل له: أتقطع في الموتى فقال: إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا " (3).
5120 وروى " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتى بنباش فأخذ بشعره وجلد به الأرض، ثم قال: طئوا عليه عباد الله، فوطئ حتى مات " (4).
والعبد الآبق إذا سرق لم يقطع، وكذلك المرتد إذا سرق، ولكن يدعى العبد إلى الرجوع إلى مواليه، والمرتد يدعى إلى الدخول في الاسلام، فإن أبى واحد منهما قطعت يده في السرقة ثم قتل (5).
5121 وسئل الصادق (عليه السلام) (عن قول الله عز وجل: " إنما جزاء الذين