من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٤ - الصفحة ١٧١
5392 وروى محمد بن سنان، عن أبي الجارود (1) قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " كانت بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يردوها عن شئ وقعت فيه (2)، قال: فأتاها رجل من بنى مدلج وقد وقعت في قصب له ففوق لها سهما (3) فقتلها فقال له علي عليه السلام: والله لا تفارقني حتى تديها، قال: فوداها ستمائة درهم " (4).
5393 وروى جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) " في رجل كسر يد رجل ثم برئت يد الرجل، فقال: ليس عليه في هذا قصاص ولكنه يعطى الأرش " (5).
5394 وروى الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، وحسين الرواسي، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): " المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما في بطنها؟ فقال: لا، فقلت: إنما هو نطفة، قال: إن أول ما يخلق نطفة " (6).

(1) هو زياد بن المنذر الخارقي الحوفي مولاهم كوفي تابعي زيدي أعمى وتغير حاله لما خرج زيد، تنسب إليه الجارودية من الزيدية قال ابن الغضائري. حديثه في حديث أصحابنا أكثر منه في الزيدية، وأصحابنا يكرهون ما رواه محمد بن محمد بن سنان عنه ويعتمدون ما رواه محمد ابن بكر الأرجني عنه.
(2) أي لا يردونها حذفت النون للتخفيف أي لا يمنعونها عن شئ وقف فيه يأكله. (مراد) (3) فوق بمعنى أوفق أي وضع فوقه في الوتر ليرمى به قال الجوهري: الفوق: موضع الوتر من السهم وفوقت السهم أي جعلت له فوقا، وأفقت السهم أي وضعت فوقه في الوتر لارمي به وأوفقته أيضا، ولا يقال أفوقته وهو من النوادر - انتهى، وقال الفيومي: فوقت له تفويقا جعلت له فوقا، وإذا وضعت السهم في الوتر لترمي به قلت: أفقته إفاقة.
(4) الظاهر أنها كانت دية تلك البغلة، ويمكن أن يكون قيمتها. (م ت) (5) المشهور بين الأصحاب أنه ليس في كسر العظام قصاص لما فيه من التغرير بالنفس وعدم الوثوق باستيفاء المثل ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر إذ يمكن أن يكون المراد به عدم القصاص بعد البرء. (المرآة) (6) يدل على حرمة شرب الدواء لاسقاط النطفة، وسند الخبر موثق كالصحيح وتقدم في المجلد الأول ص 94 كلام فيه للمؤلف رحمه الله.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست