باب (الوصية للمكاتب وأم الولد) 5506 روى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
" قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة، فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل الميراث: لا تجوز وصيتها له إنه مكا تب لم يعتق، فقضى (عليه السلام):
أنه يرث بحساب ما أعتق منه، ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه.
وقضى عليه السلام في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية. وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية.
وقال عليه السلام في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها " (1).
5507 وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلام، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر، للورثة أن يسترقوها؟ فقال: لابل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به " (2).