باب (الوصية بالشئ من المال والسهم والجزء والكثير) 5473 روى أبان بن تغلب، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) " أنه سئل عن رجل أوصى بشئ من ماله، فقال: الشئ في كتاب على (عليه السلام) واحد من ستة " (1).
5474 وروى السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه سئل عن رجل يوصى بسهم من ماله فقال: السهم واحد من ثمانية لقول الله عز وجل: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل " (2).
5475 وقد روى " أن السهم واحد من ستة " (3).