باب (دية البيضتين) 5337 في رواية محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، عن محمد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " الولد يكون من البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفي اليمنى ثلث الدية ". (1) باب (ما جاء في أربعة أنفس مملوك وحر وحرة ومكاتب قتلوا رجلا) 5338 سئل الصادق (عليه السلام) (2) " عن أربعة أنفس قتلوا رجلا: مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته، فقال (عليه السلام): عليهم الدية على الحر ربع الدية وعلى الحرة ربع الدية وعلى المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدى عنه وإن شاء دفعه برمته ولا يغرم أهله شيئا وعلى المكاتب في ماله نصف الربع، وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد عتق نصفه ".
(١٥٢)