فعليه ثلث الدية ".
5315 وروى غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) " أن عليا (عليه السلام) قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله (1) بالدية الكاملة ".
باب (دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين) 5316 روى محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن في النطفة عشرين دينارا، وفي العلقة أربعين دينارا، وفي المضغة ستين دينارا، وفى العظم ثمانين دينارا، فإذا كسى اللحم فمائة، ثم هي مائة حتى يستهل (2)، فإذا استهل فالدية كاملة " (3).
5317 وروى محمد بن إسماعيل (4) عن يونس الشيباني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " فإن خرج في النطفة قطرة دم؟
قال: في القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا، قال: قلت: فإن قطرت قطرتان؟ قال: فأربعة وعشرون دينارا، قلت: فإن قطرت ثلاث؟ قال: فستة وعشرون دينارا، قلت: فأربع؟ قال: ثمان وعشرون، وفي خمس ثلاثون فإن زادت على النصف فبحساب ذلك حتى تصير علقة، فإذا