معرور أن يجعل وجهه (1) إلى تلقاء النبي (صلى الله عليه وآله) إلى القبلة (2) وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة ".
5429 وروى عن أحمد بن عيسى، عن أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبى الحسن (عليه السلام): " أن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا (3) في موضع كذا وأوصت لسيدنا في أشقاصها بأكثر من الثلث ونحن أوصياؤها، فأحببنا إنهاء ذلك إلى سيدنا فإن أمرنا بامضاء الوصية على وجهها أمضيناها، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمرنا به إن شاء الله تعالى، فكتب (عليه السلام) بخطه: ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث فإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله " (4).
5430 وروى صفوان، عن مرازم، عن بعض أصحابنا (5) " في الرجل يعطي الشئ من ماله في مرضه، قال: إذا أبان به فهو جائز، وإن أوصى به فمن الثلث " (6).
باب (رسم الوصية) 5431 روى علي بن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن إسحاق، عن الحسن بن حازم الكلبي ابن أخت هشام بن سالم، عن سليمان بن جعفر، وليس بالجعفري (7) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من لم يحسن وصيته عند الموت كان