وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأمه، قال جائز للذي أوصى له بذلك، قلت: أرأيت إن لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها إلا خمسمائة درهم، فقال: أو ليس في وصيته أن يعطى الذي أوصى له من الغلة بثلاثمائة درهم ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأمه قلت: نعم، قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفوا الموصى له ثلاثمائة درهم، ثم لهم ما بقي بعد ذلك، قلت: أرأيت إن مات الذي أوصى له، قال: إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم (1) فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت (2) ترد إلى ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقي [منهم أحد] وبقيت الغلة، قلت: فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا إليها ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال:
نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا ". (3)