أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج في مرضه، فقال: إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته وإن لم يدخل بها لم ترثه، ونكاحه باطل ". (1) 5668 وروى ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وان انقضت عدتها إلا أن يصح منه (2)، قلت: فإن طال به المرض؟ قال: ترثه ما بينه وبين سنة " (3).
5669 وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال: نعم وهي ترثه، وإن ماتت لم يرثها " (4).
5670 وروى صالح بن سعيد (5)، عن يونس، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض