وروي أنهم إن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل منهم حدا واحدا، وإن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا (1).
وإن قذف رجل رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف، فإن كان قال: إن الذي قلت لك حق لم يجلد، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد (2).
5084 وقال الصادق (عليه السلام): " لاحد لمن لا حد عليه " يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه حد. ولو قذفه رجل فقال له: يا زان لم يكن عليه حد (3) روى ذلك أبو أيوب، عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام).
5085 وروى هشام بن سالم، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في رجل قال لرجل: يا ابن الفاعلة - يعنى الزنا - فقال: إن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة، وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة " (4).