متاعا فأصاب إنسانا فمات أو كسر منه شيئا، قال: هو مأمون " (1).
5220 وروى محمد بن أسلم عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: قلت له " جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين ومال فأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل، فقال أن وهبوا دمه ضمنوا الدين (2) قلت:
فإن هم أرادوا قتله، فقال: إن قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه الامام الدين من سهم الغارمين، قلت: فإنه قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية فعلى من الدين؟
على أوليائه من الدية أو على إمام المسلمين؟ فقال، بل يؤدون دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه فإنه أحق بديته من غيره " (3).
5221 وفي رواية ابن بكير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " كل من قتل بشئ صغير أو كبير بعد أن يتعمد فعليه القود " (4).
5222 وروى البزنطي، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل لسانه، قال: يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها فلا شئ فيه، وما لم يفصح به كان عليه الدية وهي ثمانية وعشرون حرفا " (5).