5002 - وفي خبر آخر: " وتضرب ثمانين " (1).
5003 وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل وقع على مكاتبته فقال: إن كانت أدت الربع ضرب الحد، وإن كان محصنا رجم، وإن لم يكن أدت شيئا فليس عليه شئ) (2).
5004 وروى الحسن بن محبوب، عن محمد بن القاسم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
" من غشى امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد، وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها ".
5005 وروى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في غلام صغير لم يدرك - ابن عشر سنين - زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحد وتضرب المرأة الحد كاملا، قلت: فإن كانت محصنة، قال: لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت " (3).
5006 وفي رواية يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي، شئ يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحد، ويقام على المرأة الحد، فقلت: جارية لم