من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٤ - الصفحة ٢٧
5002 - وفي خبر آخر: " وتضرب ثمانين " (1).
5003 وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل وقع على مكاتبته فقال: إن كانت أدت الربع ضرب الحد، وإن كان محصنا رجم، وإن لم يكن أدت شيئا فليس عليه شئ) (2).
5004 وروى الحسن بن محبوب، عن محمد بن القاسم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
" من غشى امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد، وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها ".
5005 وروى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في غلام صغير لم يدرك - ابن عشر سنين - زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحد وتضرب المرأة الحد كاملا، قلت: فإن كانت محصنة، قال: لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت " (3).
5006 وفي رواية يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي، شئ يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحد، ويقام على المرأة الحد، فقلت: جارية لم

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٤٥٨ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى بذلك وقال: تجلد ثمانين " فيكون المراد بالحد في السابق حد القذف.
(2) قال العلامة المجلسي: يمكن حمله على أن ذكر الربع على التمثيل بقرينة مقابلته بعدم أداء شئ.
(3) ذهب الشيخ وجماعة من المتأخرين إليه وذهب جماعة منهم ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس إلى وجوب الحد على الكامل منهما كملا بالرجم إن كان محصنا لورود الروايات باطلاق حد البالغ منهما وهو محمول على الحد المعهود عليه بحسب حاله من الاحصان وغيره
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست