فإن ترك ابن أخ لام وهو ابن أخت لأب، وترك ابن أخت لأب وأم، فلابن الأخ من الام السدس، وما بقي فلابن الأخت للأب والام. (1) فإن ترك ابنة أخت لأم وهي ابنة أخ لأب، وابنة أخت لأب وأم، فلابنة الأخت للأم السدس، وما بقي فلابنة الأخت للأب والام.
فإن ترك ابنة أخت لأم وهي ابنة أخ لأب، وابنة أخت لأب وأم، وأختا لام، وأختا لأب، فللأخت للأم السدس، وما بقي فللأخت للأب، وسقط ابنتا الأختين لأنهما قد نزلتا ببطن.
فإن ترك ابنة أخت لأب وهي ابنة أخ لام، وابنة أخت لأب وأم وخالة لام هي عمة لأب، وخالة لأب وأم، فلابنة الأخت للأم السدس، وليس لها من جهة أنها ابنة أخ لأب شئ، وما بقي فلابنة الأخت للأب والام، وسقطت خالة الام التي هي عمة الأب، وخالة الأب والام جميعا.
فإن ترك ابن ابنة أخت، وابن ابن أخت فالمال بينهما على ثلاثة أسهم إن كانت أمهما واحدة (2) لابن ابن الأخت الثلثان، ولابن ابنة الأخت الثلث وإن كانا من أختين فالمال بينهما نصفان.
فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم، وابنة ابن أخ لأب وأم، فإن كان ابن الأخ