وان قطعت روثة الانف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية.
(قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: الروثة من الانف مجتمع مارنه) (1).
وإن أنفدت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو برمح فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث (2)، وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الانف مائة دينار، فما أصيب فعلى حساب ذلك وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين - فديتها عشر دية روثة الانف لأنه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا، وإن كانت الرمية نفذت في إحدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر الاخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار.
وإذا قطعت الشفة العليا فاستوصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن انشقت فبدا منها الأسنان ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيه خمس دية الشفة مائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك، وإن شترت وشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار.
(قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: الشتر انشقاق الشفة من أسفلها إما خلقة وإما من شئ أصابها، ويقال: شفة شتراء إذا كانت كذلك).
ودية شفة السفلى إذا قطعت واستوصلت ثلثا الدية كملا ستمائة دينار وستة وستون دينار أو ثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم برئت والتأمت فمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن أصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.
قال وسألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ذلك فقال: بلغنا أن أمير المؤمنين (عليه السلام) فضلها (3)