وقال الفضل بن شاذان - رحمه الله - خلاف قولنا في هذه المسألة واخطأ، قال:
إن ترك ابن ابنة وابنة ابن وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فلابنة الابن من ذلك الثلثان ولابن الابنة من ذلك الثلث، تقوم ابنة الابن مقام أبيها وابن الابنة مقام أمه وهذا مما زل به قدمه عن الطريق المستقيمة، وهذا سبيل من يقيس (1).
باب * (ميراث ولد الولد مع الزوج والزوجة) * إذا ترك الرجل امرأة وولد الولد فللمرأة الثمن وما بقي فلولد الولد، فإن تركت امرأة زوجها وولد الولد فللزوج الربع وما بقي فلولد الولد، لان الزوج والمرأة ليسا بوارثين أصليين إنما يرثان من جهة السبب لامن جهة النسب (2)، فولد