شئ، ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق " (1).
باب * (الرجل يقتل ابنه أو أباه أو أمه) * 5244 - روى القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا يقتل الأب بابنه إذا قتله، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه، وقال: لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه " (2).
5445 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال " في رجل قتل أمه، قال: إذا كان خطأ فإن له نصيبا من ميراثها، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا ".
5246 - وروى عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام " في الرجل يقتل ابنه أو عبده، قال: لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى من مسقط رأسه ".
5247 - وروى علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل أمه، قال: لا يرثها ويقتل بها وهو صاغر، ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه " (2).