5059 وروى عباد بن كثير البصري (1) عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال " في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر ويضربان الباقي حد المملوك " (2).
باب (حد من أتى بهيمة) 5060 روى الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن سدير عن أبي جعفر (عليه السلام) " في الرجل يأتي البهيمة قال: يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه، وتذبح وتحرق وتدفن (3) إن كان مما يؤكل لحمه، وإن كان مما يركب ظهره (3) أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل ذلك بها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها " (5).
باب (حد القواد) (6) 5061 روى إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن السندي، عن محمد بن سليمان البصري، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): " أخبرني عن القواد ما حده؟ قال: لاحد على القواد أليس إنما يعطى الاجر على أن يقود؟ قلت: جعلت