من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٤ - الصفحة ٦٠
ولو أن جبلا بغى على جبل لهد الله الباغي منهما ".
5096 و " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب). (1) 5097 و (" سأل رجل علي بن الحسين (عليهما السلام) عن شراء جارية لها صوت، فقال ما عليك لو اشتريتها فذكر تك الجنة " يعنى بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء فأما الغناء فمحظور (2).
باب (حد السرقة) 5098 روي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه قال: " لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى دية يده أظهره الله عز وجل عليه " (3).
5099 وفى رواية السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: " لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة (4) يعنى في المأكول دون غيره ".
5100 وفي رواية غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام " أن عليا (عليه السلام) اتى بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه، وقال: لا [أ] قطع في

(١) مروى نحوه في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام وأخرجه أبو داود والترمذي في سننهما بسند حسن من حديث ابن عباس، والتحريش الاغراء بين البهائم وتهييج بعضها على بعض كما يفعل بين الديوك وغيرها، ويمكن أن يكون المراد تحريش الكلب على الصيد لا تحريش الكلاب بعضها ببعض.
(٢) كان المصنف لم يعد أمثال ما ذكر من الغناء المحرم، إنما المحرم عنده ما كان في باطل.
(٣) مروى في الكافي ج ٧ ص ٢٦٠ بسند حسن عن ياسر عن بعض الغلمان عن أبي الحسن عليه السلام.
(4) السنة - بفتح المهملة -: القحط والجدب، والمجدبة اما تأكيد بحسب المعنى أو عبارة عن قليلة المطر أو عديمته، وفي الكافي " في عام سنة - يعني في عام مجاعة - ".
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست