كتاب علي (عليه السلام) أنه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه (1)، يعنى في الحدود إذا اتى بغلام أو جارية لم يدركا، ولم يكن يبطل حدا من حدود الله (2) فقيل له:
كيف كان يضرب ببعضه؟ قال: كان يأخذ السوط بيده من وسطه فيضرب به، أو من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم كذلك يضربهم بالسوط ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل ".
5149 وخطب أمير المؤمنين (عليه السلام) الناس فقال: " إن الله تبارك وتعالى حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تنقصوها، وسكت عن أشياء، لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تكلفوها، رحمة من الله لكم فاقبلوها، ثم قال على (عليه السلام): حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك (3)، والمعاصي حمى الله عز وجل فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها "..
(كتاب الديات) باب (دية جوارح الانسان ومفاصله ودية النطفة والعلقة والمضغة) (والعظام والنفس) 5150 روى الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح، عن عبد الله بن أيوب قال: حدثني الحسين الرواسي، عن ابن أبي عمير الطبيب (4) قال: " عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: نعم هي حق وقد كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يأمر عماله بذلك: