وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز وجل " (1). 5165 وروى ابن أبي عمير، عن سعيد الأزرق عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل يقتل رجلا مؤمنا (2) قال: يقال له مت أي ميتة شئت إن شئت يهوديا، وإن شئت نصرانيا، وإن شئت مجوسيا ".
5166 وروى جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أول ما يحكم الله عز وجل فيه يوم القيامة الدماء، فيوقف ابنا آدم (عليه السلام) فيفصل بينهما ثم الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتى لا يبقى منهم أحد من الناس بعد ذلك حتى يأتي المقتول بقاتله فيشخب دمه في وجهة (3)، فيقول: أنت قتلته فلا يستطيع أن يكتم الله حديثا ".
5167 وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل قتل رجلا مملوكا متعمدا قال: يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا (4)، وقال في رجل قتل مملوكه قال: يعتق رقبة (5) ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثم التوبة بعد ذلك " (6).
5168 وروى عثمان بن عيسى، وزرعة، عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ فقال: لا، حتى يؤدي